أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : سجود التلاوة للجنب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
سجود التلاوة للجنب
معلومات عن الفتوى: سجود التلاوة للجنب
رقم الفتوى :
2095
عنوان الفتوى :
سجود التلاوة للجنب
القسم التابعة له
:
موضوعات متفرقة
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هل يجوز للجنب الرجل أو المرأة السجود للتلاوة أو لغيرها ؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا .
نص الجواب
الحمد لله
اختلف العلماء في سجود التلاوة والشكر هل يشترط لهما الطهارة من الحدثين على قولين : أصحهما لا يشترط لعدم الدليل على ذلك ولأن السجود وحده ليس صلاة ولا في حكم الصلاة ولكنه جزء من الصلاة فلم تشترط له الطهارة كأنواع الذكر غير القرآن .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فإذا مر بالسجدة سجد وسجد معه أصحابه ولم يثبت عنه صلى الله علته وسلم أنه أمرهم بالطهارة في ذلك ومعلوم أن المجالس تضم من هو جنب ومن هو غير جنب ، ولو كانت الطهارة شرطا للسجود من الحدث الأكبر أو من الحدثين لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما بين صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله أن الجنب لا يقرأ القرآن .
وبذلك يتضح جواز سجود التلاوة والشكر للجنب والحائض وغيرهما ممن هو على غير طهارة من المسلمين في أصح قولي العلماء ، والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: